1333 28838 - قال مالك : إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير . ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده ، انتقض صرف الدينار ، ورد إليه ورقه ، وأخذ إليه ديناره ، وتفسير ما كره من ذلك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " . وقال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء : وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره ، وهو إذا رد عليه درهما [ ص: 235 ] من صرف ، بعد أن يفارقه ، كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر ، فلذلك كره ذلك ، وانتقض الصرف ، وإنما أراد عمر بن الخطاب ، أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل ، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة . وإن كان من صنف واحد ، أو كان مختلفة أصنافه . عمر بن الخطاب