28873 - قال مالك : الأمر عندنا في : أنه لا بأس بذلك ، أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير ، يدا بيد ، إذا كان وزن الذهبين سواء . عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك ، بمنزلة الدنانير . بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، مراطلة
28874 - قال مالك : من راطل ذهبا بذهب ، أو ورقا بورق ، فكان بين الذهبين فضل مثقال ، فأعطى صاحبه قيمته من الورق ، أو من غيرها ، فلا يأخذه ; فإن ذلك قبيح ، وذريعة إلى الربا ; لأنه إذا جاز أن يأخذ المثقال بقيمته . حتى كأنه اشتراه على حدته ، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا ، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه .
قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره ، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به ، لأن يجوز له البيع ، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام ، والأمر المنهي عنه .
[ ص: 241 ]