الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        28873 - قال مالك : الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، مراطلة : أنه لا بأس بذلك ، أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير ، يدا بيد ، إذا كان وزن الذهبين سواء . عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك ، بمنزلة الدنانير .

                                                                                                                        28874 - قال مالك : من راطل ذهبا بذهب ، أو ورقا بورق ، فكان بين الذهبين فضل مثقال ، فأعطى صاحبه قيمته من الورق ، أو من غيرها ، فلا يأخذه ; فإن ذلك قبيح ، وذريعة إلى الربا ; لأنه إذا جاز أن يأخذ المثقال بقيمته . حتى كأنه اشتراه على حدته ، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا ، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه .

                                                                                                                        قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره ، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به ، لأن يجوز له البيع ، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام ، والأمر المنهي عنه .

                                                                                                                        [ ص: 241 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 241 ] 28875 - قال أبو عمر : أما المراطلة الذي ذكر عن سعيد بن المسيب ، فلا خلاف بين علماء المسلمين فيها ، فإذا كان الذهبان متقاربين لا يدخل فيهما من غيرهما ، ولا نقصان في أحد الكفتين ، ولا زيادة يحتاج فيها إلى وزن أو غيره ; لأن السنة المجتمع عليها أن المماثلة بالذهب والورق ، والوزن ، فإن كانت المراطلة ذهبا بذهب ، فزادت إحداهما ، فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقا ، أو كانت المرطلة ورقا بورق ، فأخذ صاحب الزيادة فيها ذهبا ، فهو موضع اختلف فيه الفقهاء : 28876 - فمذهب مالك ، وأصحابه أنه لا يجوز ذهب بفضة وذهب ، ولا ذهب وفضة بفضة على حال ، ولا يجوز عندهم أن يشتري ما زاد في المراطلة من أحد الذهبين بفضة ، ولا من أحد الفضتين بذهب ، ولا بغير ذلك ، ولا يصح عندهم مع الصرف بيع .

                                                                                                                        28877 - وهو قول الشافعي ، والليث بن سعد .

                                                                                                                        28878 - ولا يجوز عند مالك ، والليث ، والشافعي بيع فضة بنوعين من الذهب ولا بيع فضة بنوعين من الذهب ، ولا يجوز عندهم بيع ألف درهم سود بألف درهم بيض وسود ، ولو كانت بيض كلها بسود كلها جاز ; لأنه لو استحق أحد الذهبين رجع فيه إلى القيمة فيدخله التفاضل .

                                                                                                                        [ ص: 241 ] 28879 - وأجاز ذلك كله أبو حنيفة ، وأصحابه ; لأنه ذهب بذهب مثلا بمثل ، وفضة بفضة ، مثلا بمثل .

                                                                                                                        28880 - قالوا : ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بالمماثلة دل على أن الاعتبار بها في الورق ، لا في القيمة .

                                                                                                                        28881 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والأوزاعي : غرر أن يشتري عشرة دراهم ، ودنانير باثني عشر درهما .

                                                                                                                        28882 - وروي نحوه عن الثوري .

                                                                                                                        28883 - وروي عنه أنه قال : كان ينبغي أن يحدث الفضل بقيمتها إزاءه .

                                                                                                                        28884 - وروي عن إبراهيم النخعي مثل قول أبي حنيفة ، والأوزاعي .

                                                                                                                        28885 - وإنما أجازوا ذلك ; أنهم جعلوا من الاثني عشر درهما عشرة دراهم بإزاء العشرة الدراهم ، وجعلوا الدرهمين بإزاء الدينار ، ومعلوم أن الدرهمين ليستا ثمنا للدنانير فيدخله التفاضل ، لا محالة ، والله أعلم .

                                                                                                                        [ ص: 243 ] 28886 - ومن حجتهم أن قالوا : جائز بيع دينار بدرهمين ، يدا بيد من كل مالك لنفسه ، جائز الأمر في ماله ، فإذا جعلنا ما زاد على المماثلة من الفضة مقابلا موازنا للذهب جاز ; لأنا قد بعنا العشرة دراهم بثلثها وزنا ، وإلا خرج علينا في بيع الذهب بالورق متفاضلا مثلا .

                                                                                                                        28887 - وروى عبيد الله بن موسى ، عن الثوري ، قال : أخبرني عثمان بن الأسود ، عن مجاهد ، قال : إذا وضعت ذهبك في كفة الميزان ، ووضع ذهبه في الكفة الأخرى ، ثم اشتريت منه كذا وكذا قيراطا بدرهم فلا بأس .

                                                                                                                        28888 - وروى عبد الرزاق ، وغيره ، عن الثوري ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل ، قال : يأخذ فضله ذهبا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية