الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1300 - مالك ; أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم ، من طعام الجار ، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم ، قبل أن يستوفوها ، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على مروان بن الحكم ، فقالا : أتحل بيع الربا يا مروان ؟ فقال : أعوذ بالله ، وما ذاك ؟ فقالا : هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها ، قبل أن يستوفوها ، فبعث مروان الحرس يتبعونها . ينزعونها من أيدي الناس . ويردونها إلى أهلها .

                                                                                                                        1301 - مالك ; أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل ، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق ، فجعل يريه [ ص: 266 ] الصبر ويقول له : من أيها تحب أن أبتاع لك ؟ فقال المبتاع ، أتبيعني ما ليس عندك ؟ فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع : لا تبتع منه ما ليس عنده ، وقال للبائع : لا تبع ما ليس عندك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        28975 - قال أبو عمر : قد روى ابن عيينة ، وغيره ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى ببيع الصكوك إذا خرجت بأسا ، ويكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى يقبضها .

                                                                                                                        28976 - وعن معمر ، عن الزهري ، عن زيد بن ثابت مثله .

                                                                                                                        28977 - قال أبو عمر : قول عمر لحكيم بن حزام ، وقول زيد بن ثابت ، وصاحبه لمروان : أتحل الربا يا مروان .

                                                                                                                        28978 - وخبر ابن عمر ، هذه الآثار كلها معناها واحد ، وهو معنى العينة التي تقدم تفسيرنا لها في صدر هذا الباب .

                                                                                                                        28979 - وإنما جعل زيد بن ثابت بيع الطعام قبل أن يستوفيه ربا ; لأنه عنده في باب العينة التي تشبه دراهم بأكبر منها نسيئة .

                                                                                                                        28980 - وقد أوضحنا ذلك فيما تقدم .

                                                                                                                        28981 - وكذلك فقال ابن عباس في السبائب التي أراد بيعها الذي سلف فيها [ ص: 267 ] قبل أن يقبضها تلك الورق بالورق ; لأن بيع العروض عنده قبل أن يستوفى بيع الطعام عند زيد بن ثابت .

                                                                                                                        28982 - وإلى قول زيد ذهب مالك في ذلك .

                                                                                                                        28983 - وأما بيع الذين خرجت لهم الصكوك بما فيها من الطعام قبل استيفائه ; لأن أخذهم لذلك الطعام لم يكن شراء اشتروه بنقد ولا دين ، وإنما كان طعاما خارجا عليهم في ديون العطاء ، والعطاء شيء واجب لهم في الديون من الفيء ، فلم يكره لهم بيع ما في تلك الصكوك ; لما وصفنا .

                                                                                                                        28984 - وكره للذي ابتاع منهم ما فيها من الطعام بيعه قبل استيفائه ; لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما أن يبيعه حتى يستوفيه .

                                                                                                                        28985 - وهذا بين واضح لمن يبينه ، وبالله التوفيق ، لا شريك له .

                                                                                                                        28986 - وروى معمر ، عن الزهري أن زيد بن ثابت ، وابن عمر كانا لا يريان ببيع الصكوك بأسا إذا خرجت .

                                                                                                                        28987 - قال : ولا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها .

                                                                                                                        28988 - ومعمر ، عن قتادة مثله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية