29205 - قال مالك : والدقيق بالحنطة مثلا بمثل ، لا بأس به ، وذلك ، لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل ، ولو جعل نصف المد من دقيق ، ونصفه من حنطة ، فباع ذلك بمد من حنطة ، كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح ، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة ، حتى جعل معها الدقيق ، فهذا لا يصلح .