29839 - قال مالك : وإذا ، خير البائع ، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه ، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم . فلا يكون له أكثر من ذلك وذلك مائة دينار وعشرة دنانير ، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين ، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة . فيخير في الذي بلغت سلعته . وفي رأس ماله وربحه ، وذلك تسعة وتسعون دينارا . باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار ، للعشرة أحد عشر ، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا ، وقد فاتت السلعة
29840 - قال مالك : وإن ، خير المبتاع ، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها ، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه ، بالغا ما بلغ ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة ، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به ؛ لأنه قد كان رضى بذلك ، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل ، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع ، بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج . باع رجل سلعة مرابحة . فقال : قامت علي بمائة دينار ، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا
[ ص: 205 ]