الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        29839 - قال مالك : وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار ، للعشرة أحد عشر ، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا ، وقد فاتت السلعة ، خير البائع ، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه ، إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم . فلا يكون له أكثر من ذلك وذلك مائة دينار وعشرة دنانير ، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين ، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة . فيخير في الذي بلغت سلعته . وفي رأس ماله وربحه ، وذلك تسعة وتسعون دينارا .

                                                                                                                        29840 - قال مالك : وإن باع رجل سلعة مرابحة . فقال : قامت علي بمائة دينار ، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا ، خير المبتاع ، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها ، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه ، بالغا ما بلغ ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة ، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به ؛ لأنه قد كان رضى بذلك ، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل ، فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع ، بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج .

                                                                                                                        [ ص: 205 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 205 ] 29841 - قال أبو عمر : إنما قال على البرنامج ؛ لأن بيع المرابحة عنده للعشرة أحد عشر ، والمعهود عند أهل المدينة في بيع البرنامج ، وهو الذي يسميه أهل العراق " ده دوازده " للعشرة أحد عشر .

                                                                                                                        29842 - وذكر أبو عبد الله المروزي هذه المسألة ، فقال : إذا أقر البائع أنه كذب في الشراء ، وزاد ، وقامت بذلك بينة ، فذلك كله سواء عند ابن أبي ليلى ، وأبي يوسف ، والشافعي ، وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد بن حنبل ، وأبي ثور ، كلهم يقول : تحط عن المشتري الزيادة التي كذب فيها البائع ، وما أصابها من الربح .

                                                                                                                        29843 - واختاره المزني .

                                                                                                                        29844 - وقال أبو حنيفة ، وزفر ، ومحمد بن الحسن : إذا اشترى إذا علم المشتري ، فهو بالخيار في أخذه السلعة بالثمن الذي سمى له ، أو يفسخ البيع .

                                                                                                                        29845 - وروى الربيع ، عن الشافعي في مسألة الخيانة ، والكذب في المرابحة أن المشتري بالخيار بين أن يأخذ المبيع بالثمن الذي سمى به البائع ، أو يفسخ [ ص: 206 ] البيع .

                                                                                                                        29846 - قال : ولا ترد عنه الخيانة ، فيرجع إلى ثمن مجهول ، لم ينعقد البيع بينهما به .

                                                                                                                        29847 - والقولان عند الشافعي في هذه المسألة محمولان . 29848 - ولم يختلف قوله أن البائع لو ادعى الغلط ، وذكر زيادة في الثمن فأقام بذلك بينة أنه لا يسمع القاضي منها ، لأنه مكذب لها ، ويسمع البينة عند مالك ، ويخير المبتاع على حسب ما ذكر .

                                                                                                                        29849 - وروى زيد بن أبي الزرقاء ، عن الثوري ، قال : إذا ابتاع الرجل بيعا بمائة دينار ، فقال للمشتري : اشتريته بمائتين ، فاشتراه منه على ذلك بربح خمسين ، فالبيع جائز ، فإذا تبين بعد ذلك أنه اشتراه بمائة دفع للمشتري الزيادة ، وما أصابها من الربح .

                                                                                                                        قال : وإن ابتاعه بذهب أو : ده دوازده .

                                                                                                                        29850 - وكذلك أيضا قال : فإن اشتراه بمائة ، ثم قال : اشتريته بمائتين [ ص: 207 ] ثم باعه مساومة بمائتين وخمسين فأكثر ، فالبيع جائز ، وله ما باعه به .

                                                                                                                        29851 - وذكر الجوزجاني ، عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، قال : إذا علم المشتري ، فهو بالخيار بين رد المتاع ، وأخذ الثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيئا .

                                                                                                                        29852 - وإن كان المشتري قد استهلك المتاع ، أو بعضه ، فالثمن لازم له ، لا يحط عنه شيء من ذلك .

                                                                                                                        29853 - وكذلك لو أقر البائع بخيانته في الزيادة ، أو قامت عليه بينة بذلك لم يرجع المشتري في شيء من الثمن .

                                                                                                                        29854 - وذكره الطحاوي عنهم .

                                                                                                                        29855 - قال أبو حنيفة : يحط في التولية ، ولا يحط في المرابحة ، وله الخيار .

                                                                                                                        29856 - قال : وقال محمد : لا يحط فيهما ، وله الخيار .

                                                                                                                        29857 - وهو قول زفر .

                                                                                                                        [ ص: 208 ] 29858 - وقال أبو يوسف ، وعبيد الله بن الحسين : يحط منهما .

                                                                                                                        29859 - وهو قول ابن أبي ليلى .

                                                                                                                        29860 - وقال عثمان البتي ، والحسن بن حي في المرابحة : له الخيار .

                                                                                                                        29861 - وهو قول مالك : ولا يحط عنه شيء .

                                                                                                                        29862 - قال مالك : وإذا دخلها عيب عند المشتري ، أو حالت الأسواق فالبيع فاسد ، فلا يردها ، ويرد القيمة .

                                                                                                                        29863 - قال مالك : فإن فاتت السلعة ، وكانت قيمتها نصف ما وزن مثل ما وزن المبتاع ، أو أكثر ، فلا شيء ، وإن كانت أقل لزمته القيمة تمام القيمة إلا أن يكون أكثر مما وزن ، فلا تلزمه الزيادة ، وإن كانت قائمة أخذ الجميع ، أو رد .

                                                                                                                        29864 - قال : وقال الشافعي : يحط في المرابحة .

                                                                                                                        29865 - قال أبو عمر : يعني مثل قول الثوري .

                                                                                                                        29866 - وهو قول أبي ثور .

                                                                                                                        29867 - قال أبو ثور : إذا خانه ، ثم علم المشتري ؛ حط عنه من الثمن الزيادة ، وربح الزيادة .

                                                                                                                        [ ص: 209 ] 29868 - وقال الطبري قياس قول الشافعي أن يكون المشتري بالخيار إذا قامت له البينة بإقرار البائع بالخيانة بين أن ينتقص البيع ، ويرد السلعة ، ويرجع بالثمن ، وبين أن يمضي البيع بما ابتاعها به إن كانت السلعة قائمة ، وإن كانت مستهلكة ، فإن له أن يأخذها بما خانه فيه من الثمن ، وربحه .

                                                                                                                        29869 - قال أبو عمر : من لم ير أن يحط عن المشتري ما كذب فيه البائع وخيره قاسه على العيب ؛ لأن العيب نقض دخل على المبتاع ، وهو فيه مخير إن شاء أخذ ، وإن شاء رد ، ومن رأى أن يحط عنه ، فلأن المشتري إنما ربحه على ما ابتاع به السلعة على غير ذلك ، فلما خانه وجب أن يرد ما خانه به ، كما لو خانه في الوزن أو الكيل وجب رد ذلك إلى الحق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية