[ ص: 240 ] الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل . فيختلفان في الثمن . فيقول البائع : بعتكها بعشرة دنانير ، ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير ، إنه يقال للبائع : إن شئت فأعطها للمشتري بما قال : وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت . فإن حلف قيل للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع ، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف برئ منها ، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه .