[ ص: 9 ] ( 41 ) باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة .
1343 - قال مالك ، في : إنه إن اشترط أن يختار من ذلك ، الرقم ، فلا بأس به ، وإن يشترط أن يختار منه حين استثنى ، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه ، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء ، وبينهما تفاوت في الثمن . الرجل يبيع البز المصنف . ويستثني ثيابا [ ص: 10 ] برقومها