30203 - قال مالك : الأمر عندنا ، أنه ، قبض ذلك أو لم يقبض ، إذا كان ذلك بالنقد ، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن ، فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما ، صار بيعا يحله ما يحل البيع ، ويحرمه ما يحرم البيع ، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة . لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره