30253 - قال مالك ، في : إن ذلك لا يصلح ، حين قال : انقد عني وأنا أبيعها لك ، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه ، على أن يبيعها له ، ولو أن تلك السلعة هلكت ، أو فاتت ، أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه ، فهذا من السلف الذي يجر منفعة . الرجل يقول للرجل : اشتر هذه السلعة بيني وبينك ، وانقد عني وأنا أبيعها لك
30254 - قال مالك : ولو أن ، كان ذلك حلالا لا بأس به ، وتفسير ذلك : أن هذا بيع جديد ، باعه نصف السلعة ، على أن يبيع له النصف الآخر . رجلا ابتاع سلعة ، فوجبت له ، ثم قال له رجل : أشركني بنصف هذه السلعة ، وأنا أبيعها لك جميعا