30677 - قال  مالك  ، في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له ، وقد قومها صاحبها قيمة ، فقال : إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به ، فلك دينار  ، أو شيء يسميه له ، يتراضيان عليه ، وإن لم تبعها ، فليس لك شيء :   [ ص: 110 ] إنه لا بأس بذلك ، إذا سمى ثمنا يبيعها به ، وسمى أجرا معلوما ، إذا باع أخذه ، وإن لم يبع فلا شيء له . 
30678 - قال  مالك     : ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل : إن قدرت على غلامي الآبق ، أو جئت بجملي الشارد ، فلك كذا ، فهذا من باب الجعل ، وليس من باب الإجارة ، ولو كان من باب الإجارة ، لم يصلح . 
     	
		
				
						
						
