30809 - مسألة : وقعت في هذا الباب من رواية
يحيى في
[ ص: 139 ] " الموطإ " :
قال
مالك : ومن البيوع ، ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده . فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا ، ولا يجوز منه قليل ولا كثير ، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره ; لأن الله تبارك وتعالى - قال في كتابه :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=279وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون [ البقرة : 279 ] .
30809 - مَسْأَلَةٌ : وَقَعَتْ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ رِوَايَةِ
يَحْيَى فِي
[ ص: 139 ] " الْمُوَطَّإِ " :
قَالَ
مَالِكُ : وَمِنَ الْبُيُوعِ ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ . فَأَمَّا الرِّبَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الرَّدُّ أَبَدًا ، وَلَا يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ فِي كِتَابِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=279وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [ الْبَقَرَةِ : 279 ] .