30830 - قال مالك : ، قال : ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك [ ص: 148 ] لا ترده إلى سنين ، لأجل يسميانه ; لأن القراض لا يكون إلى أجل ، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه ، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئا ، تركه ، وأخذ صاحب المال ماله ، وإن بدا لرب المال أن يقبضه ، بعد أن يشتري به سلعة ، فليس ذلك له ، حتى يباع المتاع ويصير عينا ، فإن بدا للعامل أن يرده ، وهو عرض ، لم يكن له ، حتى يبيعه ، فيرده عينا كما أخذه . لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه