الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30836 - قال مالك : ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا ، أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة ; لأن رب المال ، إذا اشترط ذلك ، فقد اشترط لنفسه ، فضلا من الربح ثابتا ، فيما سقط عنه من حصة الزكاة ، التي تصيبه من حصته .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30837 - قال أبو عمر : هذا قول الشافعي ; لأنه يعود إلى أن تكون حصة العامل ورب المال مجهولة ; لأنه لا يدري لمن يكون المال في حين وجوب الزكاة ; لأنه قد يمكن أن يتوى كله أو بعضه بالخسارة ، أو آفات الدهر .

                                                                                                                        30838 - وفي " المدونة " قال ابن القاسم : جائز أن يشترط أحدهما على صاحبه أن يكون عليه زكاة الربح ; لأنه يرجع إلى نصيب معروف .

                                                                                                                        30839 - وفي " الأسدية " عن ابن القاسم أنه لا يجوز أن يشترط العامل على رب المال زكاة الربح ، كما لا يجوز له أن يشترط عليه زكاة المال .

                                                                                                                        30840 - وروى أشهب عن مالك أن ذلك لا يجوز .

                                                                                                                        [ ص: 150 ] 30841 - وقال أشهب : هو جائز ; لأنه يعود إلى الأجراء .

                                                                                                                        30842 - قال أبو عمر : هذا في زكاة الربح ، لا في زكاة المال .




                                                                                                                        الخدمات العلمية