الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30843 - قال مالك : ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه ، أن لا يشتري إلا من فلان ، لرجل يسميه ، فذلك غير جائز ; لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30844 - وقد تقدم القول في هذه المسألة .

                                                                                                                        30845 - وقد اتفق الشافعي ، ومالك أن العامل إذا عمل على ذلك رد إلى أجر مثله .

                                                                                                                        30846 - وقد اختلف أصحاب مالك فيما يرد في القراض الفاسد إلى قراض المثل ، وما يرد منه إلى أجرة المثل :

                                                                                                                        30847 - فقال ابن القاسم : كل ما دخله التزيد ، والتحجير ، فإن العامل يرد فيه إلى أجرة مثله ، ويكون في ذلك كله أجيرا ، حاشا مسألتين ، فإنهما خرجتا عن أصله :

                                                                                                                        30848 - ( إحداهما ) : العامل يشترط عليه ضمان مال القراض ، فقال : يرد [ ص: 151 ] إلى قراض مثله ممن لا ضمان عليه .

                                                                                                                        30849 - ( والمسألة الثانية ) : إذا ضرب أجلا ، فإنه يرد إلى قراض مثله ، وسائر ذلك من هذا الباب خاصة يكون أجيرا ، وما عدا التزيد والتحجير ، فإنه يكون فيه على قراض مثله .

                                                                                                                        30850 - وذكر ابن حبيب عن أشهب وابن الماجشون أنهما قالا : يرد في القراض الفاسد كله إلى قراض مثله .

                                                                                                                        30851 - قال : وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : القراض الفاسد كله يرد العامل فيه إلى أجرة المثل .

                                                                                                                        30852 - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي في القراض الفاسد ، أنه يرد العامل فيه إلى أجرة مثله ، والمال كله وربحه لرب المال .

                                                                                                                        30853 - وذكر ابن خواز بنداذ ، قال : الأصل من قول مالك في القراض الفاسد ، أنه يرد إلى أجرة المثل إلا في مسائل يسيرة مثل القراض على جزء مجهول من الربح ، والقراض إلى مدة ، والقراض بعرض ، والقراض على الضمان ، [ ص: 152 ] قال : وأظن ذلك كله استحسانا والأصل فيه الرد إلى أجرة المثل .

                                                                                                                        30854 - قال أبو عمر : قد اختلف قول مالك في القراض الذي يشترط فيه على العامل ضمان المال ، فمرة قال : يرد إلى قراض مثله ، ومرة قال : يرد إلى أجرة مثله .

                                                                                                                        30855 - وهو قول الشافعي .

                                                                                                                        30856 - وقال أبو حنيفة : المضاربة جائزة ، والشرط باطل .

                                                                                                                        30857 - وأما القراض إلى أجل ، فأجازه الكوفيون ، وقالوا : المضاربة جائزة إلا أن يتفاسخا .

                                                                                                                        30858 - وقال مالك والشافعي : لا يجوز إلا أن مالكا قال إن وقعت ردت إلى قراض المثل .

                                                                                                                        30859 - وقال الشافعي : إن أخذ المال قراضا إلى أجل فسخ القراض ، فإن عمل على ذلك رد إلى أجرة مثله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية