[ ص: 182 ] ( 14 ) باب المحاسبة في القراض
1374 - قال مالك ، في رجل ، قال : لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال ، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه . دفع إلى رجل مالا قراضا ، فعمل فيه فربح ، فأراد أن يأخذ حصته من الربح ، وصاحب المال غائب
قال مالك : لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا ، والمال غائب عنهما ، حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما .