الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 182 ] ( 14 ) باب المحاسبة في القراض

                                                                                                                        1374 - قال مالك ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فعمل فيه فربح ، فأراد أن يأخذ حصته من الربح ، وصاحب المال غائب ، قال : لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال ، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه .

                                                                                                                        قال مالك : لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا ، والمال غائب عنهما ، حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30966 - قال أبو عمر : الأصل في القراض أنه لا يجوز للعامل فيه أن يأخذ شيئا من ربحه إلا بعد حضور رأس المال عند صاحبه ، أو بحضرته .

                                                                                                                        30967 - ولا يجوز عند الجميع أن يكون أحد مقاسما لنفسه عن نفسه ، ولا أحرى عنها ، ومعطيا لها .

                                                                                                                        30968 - ولو كان الشريك وصيا ما جاز له أن يقاسم نفسه عن [ ص: 183 ] أيتامه ، وإنما يقاسمه عنهم وكيل الحاكم ، ولا بد من وكيل رب المال على المقاسمة ، أو حضوره لنفسه ، وحضور مال القراض عند قسمة الربح ; لما وصفنا ، وللعلة التي ذكرنا في الباب قبل هذا .

                                                                                                                        30969 - فإن أخذ المقارض حصته من الربح قبل القسمة ثم ضاع المال ، فقد اختلف الفقهاء .

                                                                                                                        30970 - فقال مالك : إذا أذن له رب المال وقال : رجوت السلامة ، والعامل مصدق فيما ادعاه من الضياع .

                                                                                                                        30971 - وقال الشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : إذا اقتسما الربح ، ومال المضاربة بيد المضارب على حاله ، فضاع بعد ذلك ، فإن قسمتها باطل ، وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله ، وما أخذه المضارب يرده .




                                                                                                                        الخدمات العلمية