30974 - قال مالك : ، فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال ، بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك ، قال : لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال . وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما . في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فتجر فيه فربح ، ثم عزل رأس المال وقسم الربح