[ ص: 186 ] ( 15 ) باب ما جاء في القراض
1375 - قال مالك : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فابتاع به سلعة ، فقال له صاحب المال : بعها ، وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع ، فاختلفا في ذلك ، قال : لا ينظر إلى قول واحد منهما ، ويسئل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة ، فإن رأوا وجه بيع ، بيعت عليهما ، وإن رأوا وجه انتظار ، انتظر بها .