31306 - قال مالك : في ، فيقول المشتري : قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار ويقول صاحب الشفعة الشريك : بل قيمتها خمسون دينارا . قال رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان ; عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض ، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك ، فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ولم يعلم أحد قدر قيمتهما مالك : يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به مائة دينار ، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة ، أخذ أو يترك ، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري .
[ ص: 269 ]