1423  [ ص: 291 ]   ( 2 ) باب ما لا تقع فيه الشفعة 
 1387   -  مالك  ، عن  محمد بن عمارة  ، عن   أبي بكر بن حزم     ; أن   [ ص: 292 ]  عثمان بن عفان  قال : إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها  ، ولا   [ ص: 293 ]  [ ص: 294 ] شفعة في بئر ولا في فحل النخل    . قال  مالك     : وعلى هذا ، الأمر عندنا . 
31421 - قال  مالك     : ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح    . 
31422 - قال  مالك     : والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح    . 
     	
		
				
						
						
