الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
31469 - قال مالك : في رجل nindex.php?page=treesubj&link=6515اشترى شقصا من أرض مشتركة ، على أنه فيها بالخيار ، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة ، قبل أن يختار المشتري : إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع ، فإذا وجب له البيع ، فلهم الشفعة .
31470 - قال أبو عمر : لا فرق عند مالك في هذه المسألة ، كان البائع بالخيار ، أو كان المشتري .
[ ص: 301 ] 31471 - ولا أعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا كان الخيار للبائع أن الشفعة لا تجب للشفيع حتى تنقضي أيام الخيار ، ويصير الشقص إلى المشتري ، فحينئذ يشفع الشفيع إن أراد ، لا قبل ذلك .
31472 - واختلفوا فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصة :
31473 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومن nindex.php?page=treesubj&link=6515اشترى شقصا على أنها جميعا بالخيار ، أو البائع بالخيار ، فلا شفعة حتى يسلم البائع .
31474 - وإن كان الخيار للمشتري دون البائع ، فقد خرج الشقص المبيع من ملك البائع ، ففيه الشفعة .
31475 - وعلى هذا أيضا مذهب الكوفيين .
31476 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنهم ، قال : من nindex.php?page=treesubj&link=6516باع دارا من رجل على أنه بالخيار في بيعها أياما ثلاثة ، لم يكن للشفيع أخذها بالشفعة حتى ينقطع الخيار ، فيجوز البيع فيها وإن لم يكن البائع بالخيار فيها ثلاثة أيام كان للشفيع أخذها بالشفعة ، وكان أخذه إياها قطعا بخيار المشتري وأمضى البيع فيها .
31477 - واختلف أصحاب مالك في nindex.php?page=treesubj&link=6515الشريك يبيع نصيبه من دار له فيها شركاء بالخيار ، ثم يبيع بعض أشراكه نصيبه بيعا بتلا .
[ ص: 302 ] 31478 - ففي " المدونة " : إن قبل المشتري ، فالسلعة للبائع بالخيار .
31479 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : الشفعة في المبيع بالخيار للمشتري بعد ذلك بثلاث .
31480 - وقال أبو إسحاق البرقي ، وعبد الله بن الحكم : حكم الشفعة في الشقص المبيع بتلا للبائع بالخيار ; لأن الشقص كان له ، ومنه ضمانه ، فإن سلم ، فللمشتري ، ولا تبالي لمن كان الخيار منهما .
31481 - وبهذا القول يقول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، وأشهب .