31511 - قال مالك : ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ، ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ، ولا في شيء من الحيوان ، ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض ، إنما ، الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض . فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه