[ ص: 66 ] 5 - باب القضاء فيمن هلك وله دين ، وعليه دين ، له فيه شاهد واحد
1396 - مالك ، في الرجل يهلك وله دين ، عليه شاهد واحد ، وعليه دين للناس ، لهم فيه شاهد واحد ، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم ، قال : فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم ، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء ، وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل ، فتركوها ، [ ص: 67 ] إلا أن يقولوا : لم نعلم لصاحبنا فضلا ، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك ، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه .