1432  [ ص: 70 ]   6 - باب القضاء في الدعوى  
 1397   -  مالك  ، عن  جميل بن عبد الرحمن المؤذن     ; أنه كان يحضر   عمر بن عبد العزيز  وهو يقضي بين الناس ، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا ، نظر ، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة ، أحلف الذي ادعي عليه ، وإن لم يكن شيء من ذلك ، لم يحلفه . 
قال  مالك     : وعلى ذلك ، الأمر عندنا ، أنه من ادعى على رجل بدعوى ، نظر ، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه ، فإن حلف   [ ص: 71 ] بطل ذلك الحق عنه ، وإن أبى أن يحلف ، ورد اليمين على المدعي ، فحلف طالب الحق ، أخذ حقه . 
     	
		 [ ص: 72 ] 
				
						
						
