1432 [ ص: 70 ] 6 - باب القضاء في الدعوى
1397 - مالك ، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن ; أنه كان يحضر وهو يقضي بين الناس ، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا ، نظر ، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة ، أحلف الذي ادعي عليه ، وإن لم يكن شيء من ذلك ، لم يحلفه . عمر بن عبد العزيز
قال مالك : وعلى ذلك ، الأمر عندنا ، أنه من ادعى على رجل بدعوى ، نظر ، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه ، فإن حلف [ ص: 71 ] بطل ذلك الحق عنه ، وإن أبى أن يحلف ، ورد اليمين على المدعي ، فحلف طالب الحق ، أخذ حقه .
[ ص: 72 ]