[ ص: 106 ]   11 - باب القضاء في رهن الثمر والحيوان 
 1403   - قال  مالك     : فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى ،  فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل : إن الثمر ليس برهن مع الأصل ، إلا أن يكون اشترط ذلك ، المرتهن في رهنه ، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل ، أو حملت بعد ارتهانه إياها : إن ولدها معها . 
32017 - قال  مالك     : وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع   . 
32018 - قال : والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن من باع وليدة ، أو شيئا من الحيوان ، وفي بطنها جنين  ، أن ذلك الجنين للمشتري ،   [ ص: 107 ] اشترطه المشتري أو لم يشترطه . فليست النخل مثل الحيوان . وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه . 
32019 - قال  مالك     : ومما يبين ذلك أيضا : أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ، ولا يرهن النخل ، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق . ولا من الدواب . 
     	
		
				
						
						
