[ ص: 109 ] 12 - باب القضاء في الرهن من الحيوان
1404 - قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن : أن ، فهو من الراهن ، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا ، ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان ، فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه ، فهو من المرتهن ، وهو لقيمته ضامن . يقال له : صفه ، فإذا وصفه ، أحلف على صفته . وتسمية ماله فيها ، ثم يقومه أهل البصر بذلك ، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن ، وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن ، فوق قيمة الرهن . وإن أبى الراهن أن يحلف ، أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن ، فإن قال المرتهن : لا علم لي بقيمة الرهن ، حلف الراهن على صفة الرهن . وكان ذلك له ، إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر . وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن ، فلا يعلم هلاكه إلا بقوله
قال مالك : وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ، ولم يضعه على يدي غيره .
[ ص: 110 ]