[ ص: 115 ] 14 - باب القضاء في جامع الرهون
1406 - قال مالك : فيمن . وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق . واجتمعا على التسمية . وتداعيا في الرهن . فقال الراهن : قيمته عشرون دينارا . وقال المرتهن : قيمته عشرة دنانير . والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا . قال ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن مالك : يقال للذي بيده الرهن : صفه . فإذا وصفه ، أحلف عليه . ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها . فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن : اردد إلى الراهن بقية حقه . وإن كانت القيمة أقل مما رهن به ، أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن ، وإن كانت القيمة بقدر حقه ، فالرهن بما فيه .