32051 - قال مالك : الأمر عندنا في والرهن ظاهر بيد المرتهن . قال : يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن . الرجلين يختلفان في الرهن . يرهنه أحدهما صاحبه . فيقول الراهن : أرهنتكه بعشرة دنانير . ويقول المرتهن : ارتهنته منك بعشرين دينارا
فإن كان ذلك . لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه ، أخذه المرتهن بحقه . وكان أولى بالتبدئة باليمين . لقبضه الرهن وحيازته إياه . إلا [ ص: 117 ] أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ، ويأخذ رهنه .
32052 - قال : وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى . أحلف المرتهن على العشرين التي سمى . ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه ، وتأخذ رهنك . وإما أن تحلف على الذي قلت إنك رهنته به ، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن . فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه ، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن .