[ ص: 121 ] 15 - باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها
1407 - قال مالك : الأمر عندنا في : إن رب الدابة يخير . فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى بها إليه ، أعطي ذلك ، ويقبض دابته . وله الكراء الأول . وإن أحب رب الدابة ، فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري ، وله الكراء الأول . إن كان استكرى الدابة البدأة . فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه ، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول . وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة . فتعدى المتعدي بالدابة . ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول . ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه ، لم يكن على المستكري ضمان . ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء . الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى . ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم
قال : وعلى ذلك ، أمر أهل التعدي والخلاف ، لما أخذوا الدابة عليه .