[ ص: 196 ] 22 - باب القضاء في ميراث الولد المستلحق
1420 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في : إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد ، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه ، يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده . الرجل يهلك وله بنون ، فيقول أحدهم : قد أقر أبي أن فلانا ابنه
قال مالك : وتفسير ذلك ، أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ، ويترك ستمائة دينار ، فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار ، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه ، فيكون على الذي شهد للذي استلحق ، مائة دينار ، وذلك نصف ميراث المستلحق ، لو لحق ، ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى ، فاستكمل حقه وثبت نسبه .
وهو أيضا بمنزلة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين ، لو ثبت على الورثة كلهم ، إن كانت امرأة ورثت الثمن ، دفعت إلى الغريم ثمن دينه ، وإن كانت ابنة ورثت النصف ، دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء . المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها ، وينكر ذلك الورثة ،
قال مالك : وإن ، أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده ، وأعطي الغريم حقه كله ، وليس هذا بمنزلة المرأة ; لأن الرجل تجوز شهادته ، ويكون على صاحب الدين ، مع شهادة شاهده ، أن يحلف ، ويأخذ حقه كله ، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين ; لأنه أقر بحقه ، وأنكر الورثة ، وجاز عليه إقراره . شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على [ ص: 197 ] أبيه دينا