[ ص: 267 ] 30 - باب القضاء فيما يعطى العمال
1439 - قال مالك فيمن . وقال الغسال : بل أنت أمرتني بذلك : فإن الغسال مصدق في ذلك ، والخياط مثل ذلك ، والصائغ مثل ذلك ، ويحلفون على ذلك ، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله ، فلا [ ص: 268 ] يجوز قولهم في ذلك ، وليحلف صاحب الثوب ، فإن ردها وأبى أن يحلف ، حلف الصباغ . دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه ، فقال صاحب الثوب : لم آمرك بهذا الصبغ