[ ص: 272 ] 31 - باب القضاء في الحمالة والحول .
1441 - قال مالك : الأمر عندنا في ، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه ، أو مات فلم يدع وفاء ، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء ، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول . الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه
قال مالك : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا .
[ ص: 273 ] قال مالك : فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ، ثم يهلك المتحمل ، أو يفلس ، فإن الذي تحمل له ، يرجع على غريمه الأول .