الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        33292 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الموصي إذا أوصى في صحته أو بمرضه بوصية ، فيها عتاقة رقيق من رقيقه ، أو غير ذلك ، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت ، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ، ويبدلها ، فعل ، إلا أن يدبر مملوكا ، فإن دبر ، فلا سبيل إلى تغيير ما دبر ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته عنده مكتوبة ) ) .

                                                                                                                        33293 - قال مالك : فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة ، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها ، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره .

                                                                                                                        33294 - قال مالك : فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أنه يغير من ذلك ما شاء ، غير التدبير .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33295 - قال أبو عمر : ما ذكره مالك في أن للموصي أن يتصرف فيما [ ص: 22 ] أوصى به غير التدبير

                                                                                                                        33296 - هو أمر مجتمع عليه ، لا خلاف بين العلماء فيه إلا التدبير ، فإنهم اختلفوا في الرجوع في المدبر ، وفي بيعه ، فكل من رأى بيعه رأى الرجوع فيه لمن شاء .

                                                                                                                        33297 - وممن رأى ذلك مجاهد وعطاء ، وطاوس .

                                                                                                                        33298 - وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        33299 - ولا يجوز بيع المدبر ، ولا الرجوع فيه عند مالك ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن صالح بن حي .

                                                                                                                        33300 - وقد أجاز الليث بيعه للعتق من نفسه ، ومن غيره .

                                                                                                                        33301 - وقال ابن سيرين : لا يباع إلا من نفسه .

                                                                                                                        33302 - وهو قول مالك .

                                                                                                                        33303 - وكره بيع المدبر : ابن عمر ، وابن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري .

                                                                                                                        33304 - وقد تقدم القول في ذلك في كتاب المدبر ، والحمد لله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية