33292 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن ، أو غير ذلك ، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت ، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ، ويبدلها ، فعل ، إلا أن يدبر مملوكا ، فإن دبر ، فلا سبيل إلى تغيير ما دبر ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( الموصي إذا أوصى في صحته أو بمرضه بوصية ، فيها عتاقة رقيق من رقيقه ) ) . ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته عنده مكتوبة
33293 - قال مالك : فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة ، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها ، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره .
33294 - قال مالك : فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أنه يغير من ذلك ما شاء ، غير التدبير .