33456 - قال : وسمعت مالكا يقول في ، ليس له من ماله إلا ثلثه ، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه : أنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك . المريض الذي يوصي ، فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض
[ ص: 56 ] ولو جاز ذلك لهم ، صنع كل وارث ذلك فإذا هلك الموصي ، أخذوا ذلك لأنفسهم ، ومنعوه الوصية في ثلثه ، وما أذن له به في ماله .
قال : فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته ، فيأذنون له ، فإن ذلك لا يلزمهم ، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا ، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله ، يصنع فيه ما شاء ، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به ، أو يعطيه من شاء ، وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله ، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه ، وحين هم أحق بثلثي ماله منه ، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به ، فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا ، فإنه رد على من وهبه ، إلا أن يقول له الميت : فلان ، لبعض ورثته ، ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له .
قال : وإن وهب له ميراثه ، ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض ، فهو رد على الذي وهب ، يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه .