الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
33596 - قال مالك : من nindex.php?page=treesubj&link=16786استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ، ولمثله إجارة ، فهو ضامن لما أصاب العبد ، إن أصيب العبد بشيء ، وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل ، فذلك لسيده ، وهو الأمر عندنا .
33597 - قال أبو عمر : الأمر المجتمع عليه عندنا في ذلك أن الأموال تضمن بالعمد والخطأ ، والعبد مال لم يأذن له صاحبه للذي استعانه ، فكان بذلك متعديا على مال غيره جانيا عليه بغير إذن سيده ، فيلزمه الضمان إن عطب ، أو تلف فيما استعمله فيه ، وإن سلم كان له أجره في الذي عمله ; لأن العبد ليس له أن يهب خراجه ، ولا شيئا من كسبه ; لأنه لسيده .
[ ص: 93 ] 33598 - وهذا كله اتفق فيه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم .
33599 - وروى أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : من nindex.php?page=treesubj&link=16755_16763استعان مملوكا بغير إذن سيده ، أو صبيا بغير إذن أهله ضمن .
33600 - ومعمر ، عن حماد مثله .
33601 - nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن عطاء مثله .
33602 - وروى الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، كلاهما عن علي - رضي الله عنه - قال : من استعان عبدا صغيرا ، أو كبيرا ، أو صبيا حرا ، فهلك ومن استعان حرا كبيرا لم يضمن .
33603 - وعن الحسن مثله في الصبي الحر ، وفي العبد ، قال : فإن أذن له أهل الصبي ، أو سيد العبد فلا ضمان عليه .