الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        33621 - قال مالك : الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ، ناضا كان أو عرضا ، إن أراد الوالد ذلك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33622 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء أن الولد الغني ذا المال لا يجب له على أبيه نفقة ، ولا كسوة ، ولا مؤنة ، وأن ذلك في ماله .

                                                                                                                        [ ص: 96 ] 33623 - واختلفوا عليه ، وهو موسر هل له أن يرجع عليه بما أنفق في ماله ويحاسبه بذلك ؟ :

                                                                                                                        33624 - فقال مالك : ذلك له .

                                                                                                                        33625 - وقال الشافعي : إذا أنفق عليه ، وهو قادر على الوصول إليه ، فهو متطوع متبرع ، ولا يحاسبه بشيء من ذلك .

                                                                                                                        33626 - وقياس قول أبي حنيفة : إن أنفق عليه بأمر القاضي ليتصرف في ماله كان ذلك له ، وإلا فهو متطوع متبرع .

                                                                                                                        33627 - وإذا فرض له القاضي في مال الصبي نفقة ، لم يضره أن ينفق ويتصرف بما أنفق عليه .

                                                                                                                        33628 - هذا عندي قياس قوله ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية