الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1482 - مالك ; أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار ، أو أصابها بها ، فأعتقها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33919 - قال أبو عمر : روي هذا المعنى عن عمر من وجوه : منها ما ذكره عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن يونس ، عن الحسن أن رجلا كوى غلاما له بالنار ، فأعتقه عمر .

                                                                                                                        33920 - قال : وأخبرنا الثوري ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن رجل منهم ، عن عمر أن رجلا أقعد جارية له على النار ، فأعتقها عمر .

                                                                                                                        33921 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : وقع سفيان بن الأسود بن عبد الله على أمة له ، فأقعدها على مقلاة ، فاحترق عجزها ، فأعتقها [ ص: 160 ] عمر بن الخطاب ، وأوجعه ضربا .

                                                                                                                        33922 - قال أبو عمر : اختلف العلماء فيمن مثل بمملوكه عامدا ، فقال بعضهم : يعتق عليه ، وممن قال بذلك : مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد .

                                                                                                                        33923 - قال مالك : يعتق عليه ، وولاؤه له .

                                                                                                                        33924 - وقال الليث : يعتق عليه ، وولاؤه للمسلمين .

                                                                                                                        33925 - وروي عن ابن عمر أنه أعتق أمة على مولاها لما مثل بها .

                                                                                                                        33926 - وقال الأوزاعي : إن مثل بمملوك غيره ضمن ، وعتق عليه .

                                                                                                                        33927 - قال أبو عمر : لا نعلم قاله غير الأوزاعي ، والله أعلم .

                                                                                                                        33928 - والجمهور على أنه يضمن ما نقص العبد لسيده .

                                                                                                                        33929 - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما : من مثل بمملوكه لم يعتق عليه ، ومملوكه ومملوك غيره في ذلك سواء .

                                                                                                                        33930 - قال أبو عمر : استدل من قال : لا يعتق عليه مملوكه ، ولا غير مملوكه إذا مثل به ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : من لطم مملوكه ، أو ضربه .

                                                                                                                        33931 - وفي بعض الرواة لهذا الحديث يقول فيه : أو ضربه حدا لم يأته .

                                                                                                                        [ ص: 161 ] فكفارته عتقه
                                                                                                                        ) ) .

                                                                                                                        33932 - قالوا : وقد يكون من الضرب ما يكون مثلة ، فلم يعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما قال : ( ( كفارته عتقه ) ) ، فدل على أنه لم يعتق .

                                                                                                                        33933 - قال أبو عمر : ليس هذا بين من الحجة ، والحجة لمالك ، ومن قال : بقوله حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن زنباعا - أبا روح بن زنباع - وجد غلاما له مع جاريته ، فقطع ذكره ، وجدع أنفه ، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( ما حملك على ما فعلت ؟ ) ) قال : فعل كذا وكذا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( اعتقه ، فاذهب فأنت حر ) ) .

                                                                                                                        33934 - ورواه معمر ، وابن جريج ، ومحمد بن عبيد الله ، وغيرهم ، عن عمرو بن شعيب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية