الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        33935 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أنه لا تجوز عتاقة رجل ، وعليه دين يحيط بماله ، وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم ، أو يبلغ مبلغ المحتلم ، وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله ، وإن بلغ [ ص: 162 ] الحلم ، حتى يلي ماله .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        33936 - قال أبو عمر : أما قوله في الذين عليهم الدين أن يحيطه بماله ، أنه لا يجوز عتقه ، فعلى ذلك أكثر أهل المدينة .

                                                                                                                        33937 - وبه قال الأوزاعي ، والليث .

                                                                                                                        33938 - وخالفهم فقهاء الحجاز ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة ، وأصحابه فقالوا : عتق ما عليه الدين وهبته ، وإقراره جائز ، كل ذلك عليه ، كان الدين محيط بماله ، أو لم يكن حتى يفلسه الحاكم ، ويحبسه ، ويبطل إقراره ، ويحجر عليه ، فإذا فعل القاضي ذلك ، لم يجز إقراره ، ولا عتقه ، ولا هبته .

                                                                                                                        33939 - وهو معنى ما ذكره المزني ، عن الشافعي ، واحتج بالإجماع على أن له أن يطأ جاريته ، ويحبلها ، ولا يرد شيء أنفقه من مال فيما شاء حتى يضرب الحاكم على يده ، ويحجر عليه .

                                                                                                                        33940 - وقال الثوري ، والحسن بن حي : إذا حبسه القاضي لم يكن محجورا عليه حتى يفلسه القاضي ، فيقول : ( ( لا أجيز لك أمرا ) ) .

                                                                                                                        33941 - وقال الطحاوي : الحبس لا يوجب الحجر ، واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للدائنين : خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك ) ) فخالف أصحابه ، ومال إلى

                                                                                                                        [ ص: 163 ] قول الثوري ، وما كان مثله ، وسنزيد هذه المسألة بيانا في الأقضية إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        33942 - وأما قوله : لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم ، أو يبلغ ما يبلغ المحتلم ، فالاحتلام معلوم .

                                                                                                                        وقوله : أو يبلغ مبلغ ما يبلغه المحتلم ، فإن من الرجال من لا يحتلم ، ولكنه إذا بلغ سنا ، لا يبلغها إلا المحتلم حكم له بحكم المحتلم .

                                                                                                                        33943 - وقد اختلف العلماء في حد البلوغ لمن لا يحتلم .

                                                                                                                        33944 - فقال مالك : البلوغ ، والإنبات ، أو الاحتلام ، أو الحيض في الجارية إلا أنه لا يقيم الحد بالإنبات حتى يحتلم ، أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم ، فيكون عليه الحد ، هذه رواية ابن القاسم ، وتحصيل مذهبه . 33945 - وقال الشافعي : يعتبر في المجهول الأولاد الإنبات ، وفي المعلوم بلوغ خمس عشرة سنة .

                                                                                                                        33946 - وهو قول ابن وهب ، وابن الماجشون .

                                                                                                                        33947 - وبه قال الأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد في الغلام والجارية جميعا .

                                                                                                                        33948 - وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أنبت من سبي قريظة ، [ ص: 164 ] واستحيى من لم ينبت .

                                                                                                                        33949 - وروى نافع ، عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي ) ) .

                                                                                                                        33950 - وقال عثمان في غلام سرق : انظروه ، فإن كان خضر مبرزه ، فاقطعوه .

                                                                                                                        33951 - وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الجارية سبعة عشر سنة ، فهي بالغ ، وإن لم تحض ، وفي الغلام تسع عشرة سنة ، وإن لم يحتلم قبل ذلك .

                                                                                                                        33952 - وقال الثوري في الغلام : ثماني عشرة سنة ، وفي الجارية إذا ولد مثلها .

                                                                                                                        33953 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه إذا كان ذلك في صحته ، ولم تكن وصية منه ، وكذلك المحجور المولى عليه لا يجوز عتقه لشيء من ماله ، ورقيقه عندهم ، إلا أن مالكا ، وأكثر أصحابه أجازوا عتق أم ولده ، والله الموفق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية