الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
33935 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أنه لا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=7405عتاقة رجل ، وعليه دين يحيط بماله ، وأنه nindex.php?page=treesubj&link=7393لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم ، أو يبلغ مبلغ المحتلم ، وأنه لا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=7393_14960عتاقة المولى عليه في ماله ، وإن بلغ [ ص: 162 ] الحلم ، حتى يلي ماله .
33936 - قال أبو عمر : أما قوله في الذين عليهم الدين أن يحيطه بماله ، أنه لا يجوز عتقه ، فعلى ذلك أكثر أهل المدينة .
33937 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، والليث .
33938 - وخالفهم فقهاء الحجاز ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة ، وأصحابه فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=7405عتق ما عليه الدين وهبته ، وإقراره جائز ، كل ذلك عليه ، كان الدين محيط بماله ، أو لم يكن حتى يفلسه الحاكم ، ويحبسه ، ويبطل إقراره ، ويحجر عليه ، فإذا فعل القاضي ذلك ، لم يجز إقراره ، ولا عتقه ، ولا هبته .
33939 - وهو معنى ما ذكره المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتج بالإجماع على أن له أن يطأ جاريته ، ويحبلها ، ولا يرد شيء أنفقه من مال فيما شاء حتى يضرب الحاكم على يده ، ويحجر عليه .
33940 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : إذا حبسه القاضي لم يكن محجورا عليه حتى يفلسه القاضي ، فيقول : ( ( لا أجيز لك أمرا ) ) .
33941 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : الحبس لا يوجب الحجر ، واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للدائنين : خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك ) ) فخالف أصحابه ، ومال إلى
[ ص: 163 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وما كان مثله ، وسنزيد هذه المسألة بيانا في الأقضية إن شاء الله تعالى .
33942 - وأما قوله : لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم ، أو يبلغ ما يبلغ المحتلم ، فالاحتلام معلوم .
وقوله : أو يبلغ مبلغ ما يبلغه المحتلم ، فإن من الرجال من لا يحتلم ، ولكنه إذا بلغ سنا ، لا يبلغها إلا المحتلم حكم له بحكم المحتلم .
33943 - وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=14935_14941حد البلوغ لمن لا يحتلم .
33944 - فقال مالك : البلوغ ، والإنبات ، أو الاحتلام ، أو الحيض في الجارية إلا أنه لا يقيم الحد بالإنبات حتى يحتلم ، أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم ، فيكون عليه الحد ، هذه رواية ابن القاسم ، وتحصيل مذهبه . 33945 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعتبر في المجهول الأولاد الإنبات ، وفي المعلوم بلوغ خمس عشرة سنة .
33946 - وهو قول ابن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون .
33947 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد في الغلام والجارية جميعا .
33948 - وحجتهم nindex.php?page=hadith&LINKID=955433nindex.php?page=treesubj&link=8027أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من أنبت من سبي قريظة ، [ ص: 164 ] واستحيى من لم ينبت .
33949 - وروى نافع ، عن أسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية إلا على nindex.php?page=treesubj&link=8842من جرت عليه المواسي ) ) .
33950 - وقال عثمان في غلام سرق : انظروه ، فإن كان خضر مبرزه ، فاقطعوه .
33951 - وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الجارية سبعة عشر سنة ، فهي بالغ ، وإن لم تحض ، وفي الغلام تسع عشرة سنة ، وإن لم يحتلم قبل ذلك .
33952 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الغلام : ثماني عشرة سنة ، وفي الجارية إذا ولد مثلها .
33953 - قال أبو عمر : لا أعلم خلافا أن nindex.php?page=treesubj&link=7393الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه إذا كان ذلك في صحته ، ولم تكن وصية منه ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=14960المحجور المولى عليه لا يجوز عتقه لشيء من ماله ، ورقيقه عندهم ، إلا أن مالكا ، وأكثر أصحابه أجازوا عتق أم ولده ، والله الموفق .