1578 1554 - مالك ، عن زريق بن حكيم ؛ أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق ، قال فأشكل علي أمره ، قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك - وهو الوالي يومئذ - قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده ، قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي ، يقول : كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده . وإن الله - تبارك وتعالي - يقول في كتابه ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) [ المائدة : 38 ] فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده .


