214 [ ص: 347 ] ( 16 ) باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته
185 - مالك عن ، عن زيد بن أسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " عطاء بن يسار : أثلاثا أم أربعا ; فليصل ركعة ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة - شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كانت [ ص: 348 ] رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى " .