36787 - قال مالك : ، وإنما هوكغيره من ماله ، يقضى به دينه ، ويجوز فيه وصيته ، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ، ثم عفي عن ديته ، فذلك جائز له ، وإن لم يكن له [ ص: 44 ] مال غير ديته جاز له من ذلك ، الثلث ، إذا عفي عنه ، وأوصى به . ومن قتل خطأ ، فإنما عقله مال لا قود فيه