الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1612 1602 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        37302 - قال أبو عمر : روي عن ابن الزبير ، أنه أقاد من المنقلة ، وأنه أقاد أيضا من المأمومة .

                                                                                                                        37303 - والذي عليه جمهور العلماء ، وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار ، أنه لا قود في مأمومة ، ولا في جائفة ، ولا منقلة ، لأنه مخوف منها تلف النفس .

                                                                                                                        37304 - وكذلك كل عظم وعضو يخشى منه ذهاب النفس .

                                                                                                                        37305 - ولعل ابن الزبير ، لم يخف من المنقلة التي أقاد منها ، ولا من المأمومة تلفا ولا موتا ، فأقاد منها ، على عموم قول الله تعالى : والجروح قصاص [ المائدة : 45 ] .

                                                                                                                        37306 - ذكر عبد الرزاق : قال : قلت لعطاء : أيقاد من المأمومة ؟ قال : ما سمعنا أحدا أقاد منها قبل ابن الزبير .

                                                                                                                        37307 - وقال عطاء : لا يقاد من المنقلة ، ولا من الجائفة ، ولا من المأمومة .

                                                                                                                        [ ص: 134 ] 37308 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني حفص ، عن أشعث ، عن أبي بكر بن حفص ، قال : رأيت ابن الزبير ، أقاد من مأمومة ، فرأيتهما يمشيان بمأمومتين .

                                                                                                                        37309 - قال : وحدثني ابن مهدي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن الزبير ، أقاد من المنقلة .

                                                                                                                        37310 - قال أبو عمر : هذا في " الموطأ " ، عن ربيعة ، لا عن يحيى بن سعيد ، وابن مهدي حافظ .

                                                                                                                        37311 - وقال أبو بكر : حدثني ابن مهدي ، قال : حدثني حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، أن ابن الزبير ، أقاد من منقلة .

                                                                                                                        37312 - وروي عن علي - رضي الله عنه - ، من وجوه ، أنه قال : ليس في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة قصاص .

                                                                                                                        37313 - وقال إبراهيم النخعي ، وعطاء ، والزهري ، والشعبي مثله .

                                                                                                                        37314 - قال أبو عمر : اختلف العلماء ، في الذي تجب عليه الدية ، في المأمومة ، والجائفة ، وما لا يستطاع القود فيه ، من جراح العمد .

                                                                                                                        [ ص: 135 ] 37315 - فروى ابن وهب ، وابن القاسم ، عن مالك ، أن الدية في ذلك على العاقلة .

                                                                                                                        37316 - وقال ابن القاسم : وهو أحد قولي مالك ، وقد روي عن مالك ، أن ذلك في مال الجارح إن كان مليا ، وإن كان فقيرا ، حملته العاقلة .

                                                                                                                        37317 - وروي عنه ، أن ذلك في مال الجاني ، على كل حال ، لأن العاقلة لا تحمل عمدا .

                                                                                                                        37318 - ثم قال : تحملها العاقلة على كل حال .

                                                                                                                        37319 - وقال الأوزاعي : هي في مال الجاني ، فإن لم تبلغ ماله ، فهي على عاقلته .

                                                                                                                        37320 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، وعثمان البتي : كل جناية فيما دون النفس ، لا يستطاع فيها القصاص ، نحو المنقلة ، والمأمومة ، والجائفة ، وما قطع من غير مفصل ، فأرشه كله في مال الجاني .

                                                                                                                        37321 - قال أبو عمر : ذكر سعيد بن منصور ، قال : حدثني ابن عبد الرحمن ، وابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس ، قال : لا تحمل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا .

                                                                                                                        37322 - ولا مخالف له من الصحابة .

                                                                                                                        37323 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : لا تعقل العاقلة صلحا ، ولا عمدا ، ولا عبدا ، ولا اعترافا .

                                                                                                                        [ ص: 136 ] 37324 - قال : وحدثني ابن إدريس ، عن عبيدة ، عن إبراهيم مثله .

                                                                                                                        37325 - قال : وحدثني عبد الرحمن ، عن الأشعث ، عن الحسن والشعبي ، قالا : الخطأ على العاقلة ، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله .

                                                                                                                        37326 - قال : وحدثني عبدة ، عن هشام بن عروة عن أبيه مثله .

                                                                                                                        37327 - قال أبو عمر : قد قال قتادة ، والحكم بن عتيبة : في كل جرح عمد ، لا يستطاع القود منه ، هو على العاقلة .

                                                                                                                        37328 - وهو قول إبراهيم ، وحماد ، وعروة بن الزبير ، هو في ماله .

                                                                                                                        37329 - وقال ابن القاسم : لو قطع رجل يمين رجل عمدا ، ولا يمين للقاطع ، كانت دية اليد في ماله ، ولا تحملها العاقلة .

                                                                                                                        37330 - وقال ابن القاسم ، في المسلم يقتل الذمي عمدا ، أن ديته في مال المسلم ، لا تحملها العاقلة .

                                                                                                                        37331 - وقال أشهب : تحملها العاقلة ، كالمأمومة والجائفة عمدا .

                                                                                                                        37332 - واختلف قول مالك وأصحابه ، في المسلم لا تحمل من الخطأ ديات أهل الكتاب .

                                                                                                                        37333 - وسيأتي هذا المعنى ، في باب : ما يوجب العقل على الرجل ، في ماله خاصة ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية