37466 - قال مالك ، في : إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل ، أو أسلمه ، فيباع ، فيعطي اليهودي أو النصراني ، من ثمن العبد ، دية جرحه ، أو ثمنه كله ، إن أحاط بثمنه ، ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما . العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني