[ ص: 339 ]   ( 5 ) باب القسامة في العبيد    .  1634   - قال  مالك     : الأمر عندنا في العبيد ، أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ، ثم جاء سيده بشاهد ، حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده ، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك . 
قال  مالك     : فإن قتل العبد عمدا أو خطأ ، لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين ، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة ، أو بشاهد ، فيحلف مع شاهده . 
قال  مالك     : وهذا أحسن ما سمعت . 
     	
		
				
						
						
