الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1646 1645 - مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه كان يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=955666لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما بين لابتيها حرام " .
38607 - قال أبو عمر : اللابتان هما : الحرتان . واللابة : الحرة ، وهي الأرض التي ألبست الحجار السود الجرد ، وجمع اللابة لابات ولوب .
38608 - وكذلك فسره ابن وهب وغيره قال ابن وهب : وهو قول مالك .
38609 - قال ابن وهب : وهذا nindex.php?page=treesubj&link=30684الذي حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة ، إنما هو في قتل الصيد قيل له : فما حرم منها في قطع الشجر ؟ قال : حد ذلك بريد في بريد ، بلغني ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
38610 - وقال ابن نافع : اللابتان : إحداهما : التي ينزل فيها الحاج إذا رجعوا مكة ، وهي بغربي المدينة والأخرى : مما يليها من شرقي المدينة .
[ ص: 39 ] 38611 - قال : وما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها وحش أو طير .
38612 - قال ابن نافع : وحرة أخرى مما يلي قبلة المدينة ، وحرة رابعة مما يلي دبر المدينة ، فما بين هذه الحرار في الدور كلها حرام أن يصاد فيها ، ومن فعل ذلك أثم ، ولم يكن عليه جزاء فيما صاد .
38613 - قال أبو عمر : أجمع الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم أن لا جزاء في صيد المدينة ، وشذت فرقة فقالت : فيه الجزاء لأنه حرم نبي قياسا على مكة لأنها حرم إبراهيم - عليه السلام - .
38614 - واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وجمهور أهل العلم أن nindex.php?page=treesubj&link=30684الصيد في حرم المدينة لا يجوز .
38615 - وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .