الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1710 1711 - عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف ، وأول الناس اختتن ، وأول الناس قص الشارب ، وأول الناس رأى الشيب ، فقال : يا رب ما هذا ؟ فقال الله تبارك وتعالى : وقار يا إبراهيم . فقال : رب . زدني وقارا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        39443 - قال أبو عمر : كانت العرب تختتن في زمن إسماعيل ، ودليل ذلك في حديث ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن أبي سفيان بن حرب . في حديث هرقل ، وكانت اليهود تختتن ، وذلك من شرعهم أيضا .

                                                                                                                        [ ص: 244 ] 39444 - وروى مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول : اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة .

                                                                                                                        39445 - وهو في أول هذا الباب عند القعنبي وجماعة من رواة " الموطأ " موقوفا على أبي هريرة .

                                                                                                                        39446 - ورواه الأوزاعي ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنة ، ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة " .

                                                                                                                        39447 - ورواه قوم كما رواه مالك مرفوعا عن أبي هريرة ومنهم من أوقفه على سعيد بن المسيب .

                                                                                                                        39448 - وهو حديث مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

                                                                                                                        [ ص: 245 ] 39449 - ومن حديث المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        39450 - وروى يونس عن ابن شهاب قال : كان الرجل إذا أسلم يؤمر بالختان ، وإن كان كبيرا .

                                                                                                                        39451 - وكان عطاء يقول : لا يتم إسلامه حتى يختتن .

                                                                                                                        39452 - ورأى مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة للكبير أن يختتن إذا أسلم ، واستحبوه للنساء .

                                                                                                                        39453 - وقال ابن القاسم : قال مالك : من الفطرة ختان الرجال والنساء .

                                                                                                                        39454 - وقال : النساء في قص الأظفار ، وحلق العانة كالرجال .

                                                                                                                        39455 - وقال سفيان بن عيينة : قال لي سفيان الثوري : أيحفظ في الختان وقتا ؟ قلت : لا ، وقلت له : أتعرف أنت فيه وقتا ؟ قال لا .

                                                                                                                        39456 - وروي عن ابن عباس ، وجابر بن زيد ، وعكرمة أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته ، ولا تجوز شهادته .

                                                                                                                        39457 - قال أبو عمر : جمهور أهل العلم لا يرون بأكل ذبيحته بأسا ، إذا وقعت بها الزكاة كاملة .

                                                                                                                        39458 - وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الكبير أن لا يختتن .

                                                                                                                        [ ص: 246 ] 39459 - واختلف محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وسحنون في الشيخ الكبير يسلم ، فقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : إذا ضعف وخاف على نفسه ، كان له ترك الختان .

                                                                                                                        39460 - وقال سحنون : لا يترك الختان وإن خاف على نفسه .

                                                                                                                        39461 - واختلفوا في الذي يولد مختونا فقالت طائفة : يجرى عليه الموسي وإن كان فيه ما يقطع قطع .

                                                                                                                        39462 - وقال آخرون : قد كفى الله فيه المؤنة .

                                                                                                                        39463 - وقد زدنا هذا المعنى بيانا في " التمهيد " والحمد لله كثيرا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية