الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1717 [ ص: 267 ] ( 7 ) باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب

                                                                                                                        1718 - مالك ، عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        39562 - قال أبو عمر : لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث إلا ابن وهب وطائفة قالوا فيه عن مالك ، عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر الصديق .

                                                                                                                        39563 - والأكثر يقولون كما قال يحيى : عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، وهو الصواب .

                                                                                                                        39564 - وكذلك رواه عبيد الله بن عمر .

                                                                                                                        39565 - حدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا محمد قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا علي بن مسهر ، عن عبيد الله بن عمر ، [ عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر ] ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، [ ص: 268 ] عن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذي يشرب [ أو يأكل ] في آنية الذهب والفضة ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم " .

                                                                                                                        39566 - واختلف فيه على نافع اختلافا كثيرا ، ذكرناه في " التمهيد " .

                                                                                                                        39567 - والصحيح عنه في إسناده ، ما رواه مالك ، وعبيد الله . ومن رواه عن نافع عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد أخطأ فيه .

                                                                                                                        39568 - واختلف في المعنى المقصود إليه بهذا الحديث فقالت طائفة من العلماء : إنما عنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا المشركين والكفار ، من ملوك الفرس والروم وغيرهم ، الذين يشربون في آنية الفضة ، فأخبر عنهم ، وحذرنا أن نفعل فعلهم ، ونتشبه بهم .

                                                                                                                        39569 - وقال آخرون : بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الشرب في آنية الفضة ، فمن شرب فيها بعد علمه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقد استوجب الوعيد المذكور في الحديث ، إلا أن [ يعفو ] الله عنه ، فإنه تبارك اسمه يغفر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء .

                                                                                                                        39570 - وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة [ وآنية الذهب عندهم كذلك أو أشد لأنه قد جاء فيها مثل ما جاء في آنية [ ص: 269 ] الفضة ] .

                                                                                                                        39571 - وقد تقدم من رواية عبيد الله بن عمر تسوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما .

                                                                                                                        39572 - وروى شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن حذيفة ، أنه استسقى ، فآتاه دهقان بإناء فضة ، فرماه به ، وقال ، إنى لم أرمه به إلا أني نهيته فلم ينته ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وقال : " هي لهم في الدنيا ، وهي لكم في الآخرة " .

                                                                                                                        39573 - ورواه مجاهد عن ابن أبي ليلى ، عن حذيفة مثله .

                                                                                                                        39574 - وروى شعبة ، وأبو إسحاق الشيباني ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن معاوية بن سويد ، عن مقرن ، عن البراء بن عازب قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الفضة ، وقال : " من شرب فيها في الدنيا ، لم يشرب فيها في الآخرة " .

                                                                                                                        39575 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في " التمهيد " .

                                                                                                                        [ ص: 270 ] 39576 - واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره .

                                                                                                                        39577 - فقالت طائفة : يجوز اتخاذها كما يجوز اتخاذ الحرير والديباج ، ولكنها لا يستعمل شيء منها ، وتزكى إن اتخذت .

                                                                                                                        39578 - وقال الجمهور من العلماء : إنه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها ، ومن اتخذها كان عاصيا باتخاذها .

                                                                                                                        39579 - قال أبو عمر : معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها لأنها ليست مأكولة ولا مشروبة ، فلا فائدة فيها غير استعماله فكذلك لا يجوز اتخاذها عند جماعة الفقهاء ، وجمهور العلماء .

                                                                                                                        39580 - ولكنهم مجمعون على إيجاب الزكاة فيها على متخذها إذا بلغت النصاب [ من الذهب ] أو الفضة .

                                                                                                                        39581 - أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثني عبد الحميد بن أحمد قال : حدثني الخضر بن داود قال : حدثني أبو بكر الأثرم قال : سمعت أحمد بن حنبل وقيل له : رجل دعا رجلا إلى طعام فدخل ، فرأى آنية فضة ؟ فقال : لا يدخل إذا رآها ، وغلظ فيها وفي كسبها واستعمالها ، وذكر حديث حذيفة المذكور ، وحديث أم سلمة ، حديث هذا الباب ، وحديث البراء أيضا .

                                                                                                                        [ ص: 271 ] 39582 - قال أبو عمر : اختلف العلماء في الإناء المفضض على ما قد ذكرناه عنهم في " التمهيد " .

                                                                                                                        39583 - وأما قوله : " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " . فالجرجرة هاهنا صوت الماء في حلق الشارب أو في الإناء المقصود به صوت جرع الشارب إذا شرب ، وهي كلمة مستعارة مأخوذة من جرجرة العجل من الإبل ، وهي هديره وصوت يسمع من حلقه يردده .

                                                                                                                        39584 - قال امرؤ القيس :


                                                                                                                        إذا ساقه العود النباطي جرجرا



                                                                                                                        39585 - أي : رغا لبعد الطريق وصعوبته .

                                                                                                                        39586 - وقال الراجز يصف فحلا :


                                                                                                                        وهو إذا جرجر عند الهب جرجر في حنجرة كالحب وهامة كالمرجل المنكب






                                                                                                                        الخدمات العلمية